وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.
[796] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بال حذاء القبلة ثم ذكر مثله (1).
أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأول فعدم تغييره إما لقرب العهد، أو عدم الإمكان، أو ضيق البناء، أو للتقية، أو لامكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثم إن الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة وعمل الأصحاب وزيادة النصوص والمبالغة والتشديد والاحتياط وغير ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك والله أعلم (2).

٧ - التهذيب ١: ٢٦ / ٦٦ و ٣٥٢ / ١٠٤٣ والاستبصار ١: ٤٧ / 132.
(1) المحاسن: 54 / 82.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15، وفي الحديث 6 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست