[74] 4 - وبالإسناد: عن أبي أيوب، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين، زنا بامرأة محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي زنا بها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.
[75] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.
[76] 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن اليتم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء.
[77] 7 - وعن علي بن الفضل، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما حد البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.
[78] 8 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.