يقول: لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي (1) أيضا عن الصادق عليه السلام، وفيه دلالة على قول الحسن (2) وابن الجنيد (3)، ونهى في التهذيب (4) عن ذلك إلا لتقية، وكذا أبو الصلاح (5)، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقق الخلاف.
وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة، وإذا نهض به بعيره، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي راكبا، أو استيقظ، وبالأسحار، وعند اختلاف الأحوال، والجهر بها للرجل، وفي التهذيب (6): يجب، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم، وللراكب إذا علت راحلته البيداء، والحاج تمتعا إذا أشرف على الأبطح. ويستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا أن يرد السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند فراغها، والدعاء بعدها، ويجوز من الجنب والحائض.
ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم، ولو كان قد خرج من مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، والحاج يقطعها بزوال عرفة، وأوجب علي بن بابويه (7) والشيخ (8) قطعها عند الزوال لكل حاج، ونقل الشيخ (9) الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة، وخير الصدوق (10) في العمرة المفردة