والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات، لفحوى رواية يونس (1) والحارث (2)، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت. وأما المعادن فالأشهر أن الناس فيها شرع، وجعلها المفيد (3) وسلار (4) من الأنفال وكذا البحار.
(٢٦٤)