المواضع، والأقرب التخصيص بالمساجد وما دارت (1) عليه سور الحضرة الحسينية فلا إتمام في بلدانها، والفطر في الصوم الواجب، إلا صوم دم المتعة والبدنة للمفيض من عرفة والنذر المقيد بالسفر، بشرائط ثمان:
الأول: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهه، إلا في عوده إذا كملت المسافة، ومنتظر الرفقة على حد مسافة مسافر، وعلى حد البلد مقيم، وبينهما إن جزم بالسفر فمسافر، وإن وقف عليها فمقيم. والمكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة يقصر. وقصد المتبوع كاف عن قصد التابع كالزوجة والعبد. ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا الإغماء. ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة، وكذا لو ردته الريح.
الثاني: كون المقصود مسافة فصاعدا، وهي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع أو مد البصر في الأرض المستوية، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته. ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وإن زاد على (2) النصاب سواء انتهى إلى محل التمام أو لا. ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان (3) جمع جماعة بينهما بالتخيير.
وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل، وفي الخبر الصحيح (4) قصرهم. ويكفي مسير يوم مع الشك في النهار والسير المعتدلين، ولو لم يتفق وشك فلا قصر، ولو تعارضت البينتان قصر.
الثالث: الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه، ولا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصره، فلو صلى قصرا ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن