الصدوق (1) البطلان، لرواية (2) مقطوعة مؤولة بالشك قبل السجدتين.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما ثم ركعتين جالسا، وقال الصدوق (3): يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، والأول مروي (4) وعليه الأكثر، وجوز المفيد (5) ثلاث ركعات قائما هنا. والأولى الترتيب، لمرسلة ابن أبي عمير (6) عن الصادق عليه السلام.
ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور وجوب سجدتي السهو لا غير، وقال الصدوق (7): صلى (8) ركعتين جالسا [بعد السجود] (9)، وأول بالشك قبل ركوعه، وفي رواية الحلبي (10) الصحيحة عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
ولو شك بين الأربع والخمس فصاعدا فكا لخمس عند ابن أبي عقيل (11)، لمفهوم الرواية (12)، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة. فلو (13) شك في النافلة تخير