جلوس، قال (1): وإن شك بين الواحدة والاثنتين أعاد، وإن (2) شك فيها (3) ثانيا واعتدل وهمه تخير بين ركعة قائما واثنتين جالسا. وكذا تبطل بالشك في المغرب، وقال ابنه (4): لو شك فيها بين الثلاث والأربع أتمها بركعة، وإن توهم الثلاث سلم واحتاط بركعتين جالسا، لرواية عمار (5)، والقولان نادران.
ولو شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث وأتمها، واحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا. وقال علي بن بابويه (6): إن توهم الأكثر بنى عليه واحتاط بركعة بعد التسليم، وإن توهم الأقل بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل تخير بين الأمرين.
ولو شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كالأول، وقال ابنه (7): يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ عليه، والأكثر فيحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، ولم يذكر الحسن (8) في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية حسين بن أبي العلاء (9) عن الصادق عليه السلام.
ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين قائما، وظاهر