بالعكس، أو يقرأ (1) في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، ورفع اليدين بالتكبير. ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد (2) مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ومنع الحلبي (3) من الصلاة تطوعا (4) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت، ويعمل منبرا (5) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع.
ولو قدم التكبير على القراءة ناسيا أعاده، ولو نسيه حتى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم. ولو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذر قضاه، وتجب سجدتا السهو لنسيانه.
ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد. ويجب الحضور على الإمام، وأوجب الحضور الحلبي (6) والقاضي (7) مطلقا، وابن الجنيد (8) على غير قاصي المنزل.
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه (9) الظهرين. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أولها ظهر العيد، وفي الأمصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى (10) وابن الجنيد (11)، وهو " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر