الشيخ في المبسوط (1).
ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة، ولا يحرم على غيره، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ (2)، والأقرب التحريم، وكذا ما يشبه البيع من العقود، والأقرب انعقادها.
ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أو لا، ويحتمل أن يحرم غيره وإن تقدم عليه، تأسيا بالأذان بين يدي رسول الله (3) صلى الله عليه وآله، والكراهية أقوى، وفسره ابن إدريس (4) بالأذان بعد فراغ الخطيب.
والمزاحم عن السجود ولا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه، ويسجد معه بنية أنهما للأولى، والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية، فلو نواهما للثانية بطلت، وفي رواية حفص (5) عن الصادق عليه السلام يسجد أخرى (6) للأولى، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة، واستأنف الظهر ولا يجوز العدول. ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية. ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده رجحنا الاحتياط على أصل البقاء.
ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع الفجر.