والعظمة لله رب العالمين "، جهرا لغير المأموم.
ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في " ربنا لك الحمد " رواه محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الإمام، وأنكر وروده بعض الأصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبو بصير في روايته (2) عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، ولا بأس به، والأقرب أن تطويل الدعاء هنا غير مستحب، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.
ويستحب التكبير للركوع قائما، وفي الخلاف (3): يجوز هاويا، ورفع اليدين به كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الأصابع، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين، وفتح الإبطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونهما تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد (4) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.
فرع:
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب، وكذا زيادة القيام، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة.
وأوجب سلار (5) والحسن (6) تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن