الصبح لا الجامع.
والترتيب شرط فيهما. والإقامة أفضلهما، وأن يؤم أفضل منهما، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمراء السرايا. ويستحب الحكاية، وتجوز الحولقة بدل الحيعلة، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق، ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا، ويتم الحاكي ما نقص المؤذن ويدعو.
والطهارة، وفي الإقامة آكد، والقيام، وفيها آكد، وأوجبهما المرتضى (1) في الإقامة. ولزوم القبلة من غير التواء، ووضع إصبعيه في أذنيه، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه، وذكر الله تعالى بين الفصول، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، والترتيل فيه، والحدر فيها، وخفض الصوت بها دون الأذان، ويستحب رفع الصوت في المنزل (2) ليكثر الولد وتزول العلل.
ويكره الكلام في خلالهما، وفي الإقامة آكد، فيبني في الأذان لو تكلم ويعيد الإقامة، وتتأكد كراهيته بعد " قد قامت "، وحرمه جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمسدد. ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما، وبجلسة في الصبح والعشاء، وروي (3) في المغرب، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ويجزئ الثلاثة في الكل.
ويشترط إسلام المؤذن، وعقله، وصحوه من السكر والاغماء، وذكوريته إذا أذن للرجال الأجانب، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال، ويعتد بأذان