الراكع، لم يجب زيادة الانحناء قطعا.
ويجب أن يقصد بهويه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به، ووجب الانتصاب ثم الركوع، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، وانحنى (1) إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط (2).
وتجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر، وفي ركنيتها قولان، ولا تجزئ الزيادة في الهوي عنها مع اتصال الحركات، وحدها أن يسكن بقدر الذكر الواجب، علمه أو لا، وهو " سبحان ربي العظيم وبحمده " على الأقرب، أو " سبحان الله " ثلاثا، ويجزئ المضطر واحدة.
ويستحب تثليثه وتخميسه وتسبيعه ولم يتعده أكثر الأصحاب، وفي رواية أبان (3) عن الصادق عليه السلام ثلاثون مرة، وفي رواية حمزة بن حمران (4) أربع أو ثلاث وثلاثون، وهو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، والإمام (5) إن رضي المأمومون وانحصروا، وإلا فلا يتجاوز الثلاث، ويكره النقص عنها مطلقا إلا لضرورة، وفي صحيح الهشامين (6) يجزئ الذكر المطلق، ويستحب الدعاء أمامه وإيتاره وترتيله وإعرابه.
ويجب رفع الرأس منه معتدلا مطمئنا فيه، بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرها ويسكن ولو يسيرا، وفي ركنيتها وركنية الرفع قولان، ويستحب أن يقول بعد انتصابه: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء