القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم أمكن الرجوع إليه وإن منعناه من التقليد، ولو اجتهد فأخبره بخلافه ركن إليه، ولو أخبره مجتهد بخلافه عول على أقوى الظنين، وقيل: على اجتهاد نفسه.
ويعول على قبلة البلد ما لم يعلم بناها على الخطأ (1)، ويجوز الاجتهاد في تيامنها وتياسرها، وفي التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذر غيرها احتمال قوي، ومع تعذر الأمارات والتقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، ومع ضيقه إلى المحتمل ولو جهة واحدة.
ولو اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد تيامنا وتياسرا، فالأقرب جواز القدوة، ولو تغير اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة (2) إلى انحراف يسير انحرف مستمرا، وإن كان كثيرا نوى الانفراد، ولو عول المقلد على رأيه لأمارة صح، وإلا أعاد وإن أصاب.
ولو أبصر في الأثناء وكان عاميا استمر، وإن كان مجتهدا اجتهد، فإن وافق أو كان منحرفا يسيرا استقام وأتم، وإن كان كثيرا أعاد، ولو افتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير فالأقرب البناء على حاله. ولو كف البصير في الأثناء بنى، فإن التوى قلد في استقامته، فإن تعذر قطع مع سعة الوقت، واستمر مع ضيقه إلا عن واحدة، ولو وسع أربعا كرر واحتسب بما هو فيه.
ومن صلى إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت وتبين الخطأ، فإن كان منحرفا يسيرا استقام إن كان في الأثناء وإلا أجزأ وإن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف، ولو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه، ولو كان مستدبرا فالأقرب المساواة، وقيل: يقضي لو خرج، وأما الناسي فالظاهر أنه كالظان. ويسقط الاستقبال عند الضرورة وإن علم القبلة، كصلاة المطاردة