ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة، وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة، وبالغ من قال بالتحريم، وسقوط الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية أذن لها وصلى الأولى بإقامة ثم أقام للثانية.
ويجتزئ القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي، وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء، إلا أن نقول: السقوط فيه تخفيف، أو أن (1) الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري، ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري، وهذا متجه.
وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويقطع الصلاة، ولا يرجع العامد في الأصح، ويرجع أيضا للإقامة وروي (2) التلفظ ب " قد قامت " في الصلاة مرتين (3) وهو بعيد.
ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى، والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
ويستحب الأذان في المواضع الموحشة، وفي أذن من ساء خلقه، وفي أذن المولود اليمنى ويقام (4) في اليسرى. وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه في الذكرى (5).
وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو (6) مندوبة، والواجب ثمانية.