ولو نذر الدهر صرف إلى غير المحرم منه، ولو قصد المحرم صح في المحلل، وقيل: يبطل رأسا. ولا يصوم سفره إلا مع التقييد، ولا يحرم عليه السفر، ولكن الأقرب وجوب الفدية بمد عن كل يوم كالعاجز عن صوم النذر على الأصح لروايات في الكليني (1).
ولو عين سنة سقط الأيام المحرمة أداء وقضاء ورمضان، وعلى القول بجواز نذره يدخل هنا فتتعدد الكفارة، ولو نذر سنة مطلقة أتم بدلها وبدل شهر رمضان. ويجزئ في نذر الشهر ما بين الهلالين وثلاثون يوما.
ولو وجب على ناذر الدهر قضاء رمضان قدمه على النذر، فإن كان قد تعمد سبب القضاء فالأقرب الفدية عن النذر، ويحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمد الإفطار. ولو وجب عليه كفارة فهو عاجز عن الصوم، ولو نذر إلا خمسة دائما فليس بعاجز عن الصوم على الأصح، ولا يقدح في تتابع الكفارة على الأصح لا في الشهر الأول ولا الثاني.
ويجوز نذر الصوم ممن عليه صوم واجب، ويقدم النذر إن عينه بزمان على ما في ذمته من غير تعيين زمان، ولو لم يعينه فالأقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان وتضيق قدمه على النذر. وقال الحسن (2): لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان. ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه، وكذا الحائض.
ولو حلف على صيام يوم وجب، وكذا لو حلف على عدم الإفطار في الندب أو نذر، وفي تمحض هذا للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ. أما لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم (3) وينعقد على الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم