أصل ماله عن كل يوم بمد، وقال المرتضى (1): يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن (2): يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي (3): مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج، والأول أصح. والمرأة هنا كالرجل على الأصح، أما العبد فمشكل، والمساواة قريبة.
ثم الولي عند الشيخ (4) أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد (5) لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، فإن فقدوا فالنساء، وهو ظاهر القدماء والأخبار (6) والمختار. ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي (7): يقرع بينهما، وقال ابن إدريس (8): لا قضاء، والأول أثبت.
فروع خمسة:
الأول: لو استأجر الولي غيره فالأقرب الإجزاء، سواء قدر أو عجز. ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك.
الثاني: لو مات الولي ولما يقض، فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه، وإن تمكن فالظاهر الوجوب عليه، ويحتمل الصدقة من تركته والاستئجار.