والحلبي (1) قضاء النذر به.
ولا يجب في القضاء الفورية خلافا للحلبي (2)، ويستحب فيه التتابع لا التفرقة على الأصح، ولا ترتيب فيه فلو قدم آخره فالأشبه الجواز، وهل يستحب تقديم الأول فالأول؟ إشكال، وكذا في وجوب تقديم القضاء على الكفارة.
ويكفي في تتابع الشهرين يوم من الثاني، فيباح التفريق بعده على الأقرب.
ولو أفطر لعذر بنى مطلقا، ولا تجب الفورية بعد زوال العذر. والعبد يتابع خمسة عشر يوما في كفارتي الإفطار والظهار على قول الشيخ (3)، وكذا من نذر شهرا متتابعا.
ويجب في الرقبة الإسلام أو حكمه على الأشبه، وإطعام المسكين شبعه أو مد، ولا يجب مدان خلافا للشيخ (4).
ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوما تباعا على الأشبه، أو تصدق بما يطيق جمعا بين الروايتين (5)، وإن كان الأول أشهر، ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام، وفي وجه مخرج الإتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب، ولو عجز استغفر الله، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكال، إذ لا تجب الكفارة على الفور، ومن الامتثال، أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شئ.