الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
عاشوراء حزنا كله أو إلى العصر أو تركه روايات (1)، وروي (2) صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ويفهم منه استحاب ترك المفطرات لا على أنه صوم حقيقي، وهو حسن. كذا اختلفت الرواية (3) في صوم يوم الشك، والأشهر استحبابه خلافا للمفيد (4) إلا مع مانع الرؤية.
ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه إلا الاعتكاف على قول، نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام، وعليه تحمل رواية مسعدة (5) بوجوبه بعد الزوال.
ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة ولم يبق سواه، وجوز المرتضى (6) التنفل مطلقا، والرواية (7) بخلافه.
ويستحب الإمساك للمسافر والمريض يزول (8) عذرهما أو قد تناولا أو كان بعد الزوال، والحائض والنفساء إذا طرأ الدم في أثناء النهار أو انقطع فيه، والكافر يسلم، والصبي يبلغ.
والمكروه صوم الدهر خلا الأيام المحرمة، ويوم عرفة مع شك الهلال أو الضعف عند الدعاء، والنافلة سفرا كما سلف، والمدعو إلى الطعام (9)،

(١) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ج ٧ ص ٣٣٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب ح ٧ ج ٧ ص ٣٣٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٥ و ٦ من أبواب وجوب الصوم ج ٧ ص ١٢ و ١٥.
(٤) المقنعة: ص 298.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم ح 11 ج 7 ص 11.
(6) الإنتصار: ص 60.
(7) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 252.
(8) في باقي النسخ: بزوال.
(9) في باقي النسخ: طعام.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست