مستقلا، كخمس من الإبل بعد خمس، وكأربعين بقرة وعنده ثلاثون، أو مائة وإحدى وعشرين من الغنم وعنده أربعون، فلكل حول بانفراده، ولو كان غير مستقل كالأشناق استؤنف الحول للجميع عند تمام حول (1) الأول على الأصح.
ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشياه بحالها، وكذلك إلى خمس وعشرين، ولو ملك ستا وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند تمام حولها، وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب، وقيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول، ورد بثلم النصاب بمستحق المساكين فاشترط زيادة واحدة، وهو سهو ولو قلنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر.
الثاني: السوم، فلا يجب في المعلوفة وإن كان لا مؤونة فيه أو بعض الحول، ولا عبرة باللحظة وفي اليوم في السنة، بل في الشهر تردد، أقربه بقاء السوم للعرف، والشيخ (2) اعتبر الأغلب. ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أو لا، و بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو بغيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره. ولو اشترى مرعى فالظاهر أنه علف، أما استئجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا.
الثالث: أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، وشرط سلار (3) كونها إناثا، وهو متروك.
الرابع: النصاب، ففي الإبل اثني عشر: خمسة كل واحد خمس وفيه شاة، ثم ست وعشرون ففيها (4) بنت مخاض دخلت في الثانية، ثم ست وثلاثون