ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم، ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم، وروي (1) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم. ولو علم نجاسة على الإمام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم على (2) جانبي الإمام، واليمين أفضل.
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للإمام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام، ولا يجعلا ذلك عادة. ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي (3) من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم (4)، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.
وحق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل. ويفتح المأموم على الإمام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه (5) فالأقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.
ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد