الحيوان وغيرها، خلافا لابن إدريس (1) حيث خص الكراهة بالحيوانية، واشتمال الصماء بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعها على منكب واحد، وترك التحنك، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، وفي الرقيق غير الحاكي، واللثام غير المانع من الكلم الواجبة، والنقاب للمرأة كذلك، واستصحاب الحديد بارزا لا لنجاسته إذ الأصح طهارته، وفي قباء مشدود في غير الحرب ومشدود الوسط، والسدل وهو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين، بل ينبغي رد أحد طرفيه على الكتف، والأزار فوق القميص بل تحته، وكذا التوشح فوق القميص والرداء فوق الوشاح، والصلاة في خرقة الخضاب، وصلاة المرأة عطلا بل بقلادة وإن أسنت، والصلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرانب أو فوقه، وفي الثوب المصلب على قول.
وتستحب في النعل العربية، وزر الثوب، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب، وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه ولو تكة أو خيطا أو يتقلد سيفا، وليس أخشن الثياب وأغلظها، وروي (2) أجملها.
ولا تبطل الصلاة بإنكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلي، نعم يجب المبادرة إلى الستر. ولو صلى عاريا ناسيا فالأصح الإعادة في الوقت وخارجه. ولو وجد ساتر إحدى العورتين فالقبل أولى، ولو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه، ولو ستره بيده لم يجزئ.
ويجوز الاستتار بكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر مع تعذر الثوب، ولو تعذر ذلك فطين العورة وستر حجمها ولونها أجزأ، ولو بقي الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر، وفي الإيماء هنا نظر، ولو وجد ماء كدرا ولا ساتر