3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم.
5 - حميد بن زياد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟
قال: نعم.
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) والامام الذي من بعده والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (1).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله،