أؤديها، قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح وإن تويت (1) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم، عن يونس، (2) عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يتصدق بالسكر، فقيل له: أتتصدق بالسكر؟ فقال: نعم إنه ليس شئ أحب إلي منه فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاذ بن كثير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه و هو قول الله عز وجل: " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (3) ".
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: حصنوا أموالكم بالزكاة.
هذا آخر كتاب الزكاة والصدقة من كتاب الكافي للشيخ الاجل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ويتلوه كتاب الصيام.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأئمة الطاهرين المعصومين.