أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه، (1) قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة:
إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.
وقال: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عز وجل واسع لذلك.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه قال: رجعت من مكة فلقيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) (2) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت: يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني أسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدرما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل: " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي و عن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي (3) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم