لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال:
ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج (1) وقعت في تهامة ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصنع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. (2) 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي وامرأته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة (3) وكان ذلك يوم النفر الأخير.