قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته المعنى: معنى القاعدة هو أنه يشترط في الإجارة (بيع المنفعة مع بقاء العين) كون المنفعة مباحة، ومطلوبة عند العقلاء، فلا يصح إجارة شئ للانتفاع المحرم ولا يصح إجارة شئ يكون له منفعة مباحة حقيرة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - التسالم: قال السيد اليزدي رحمه الله كإرسال المسلم: كلما يمكن الانتفاء به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه (1). وقال الشهيد الأول رحمه الله وفقا للمشهور: كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته - إلى أن قال: - ولا بد من كونها (المنفعة) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل (العقد) (2). وقال المحقق الحلي رحمه الله من الشرائط: أن تكون المنفعة مباحة (3)