وبالتالي: فالمدرك الوحيد الكامل للقاعدة هو قوله عليه السلام في الصحيحة: وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، وبه غنى وكفاية.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار - الثانية في الباب - عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد (1).
دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها، فالدلالة تامة ويتم بها الاعتبار للقاعدة.
وهناك روايات كثيرة لا حاجة بذكر جميعها. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة ذلك الحكم: النصوص التي (تتواجد هناك) يمكن دعوى القطع بمضمونها، إن لم تكن متواترة اصطلاحا (2).
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: فكل ما يفعل من ذلك (محظورات الاحرام) على وجه السهو لا يتعلق به كفارة، ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة، فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ (3). والأمر كما أفاده.
والحكم مفتى به عند الفقهاء، كما قال الإمام الخميني رحمه الله في الفتوى: كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه (4).
فرعان الأول: قال المحقق الحلي رحمه الله: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر،