قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الإنكار بعد وقوع الإقرار، وعليه إذا أقر أحد بشئ في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الإنكار عندئذ ولا يبطل الإقرار.
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب القضاء، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: (إذا أقر على نفسه عند الأمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه) (1). دلت على عدم كون الإنكار مؤثرا بعد الإقرار.
ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية (الزنا) ثم جحد جلد) (2). دلت على أنه إذا تحقق الإقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقر باقيا على إقراره، فلا يبطل الإقرار بواسطة الإنكار، ولا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة