قاعدة من له الغنم فعليه الغرم المعنى: معنى القاعدة هو التلازم بين الخسارة والفائدة، فكل من كان له فائدة المال شرعا كان عليه خسارة ذلك المال كذلك، وعليه قد يعبر من هذه القاعدة بقاعدة التلازم بين النماء والدرك (1). وقد يعبر عنها بقاعدة الخراج بالضمان (2).
وقد يعبر كما تلوناه بقاعدة: (من له الغنم فعليه الغرم) (3). فالمعنى واحد والتعابير مختلفة ويكون مورد القاعدة جميع المعاملات الصحيحة. كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له (4). وأما البيع الفاسد والغصب وغيرهما فكلها خارج عن نطاق القاعدة، وعليه لا أصل لما نقل عن العامة: أن الغاصب لا يكون ضامنا بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها من المال المغصوب، لأن غرامة المال عليه فتكون فائدته له على أساس القاعدة، وذلك لأن في تلك الموارد كان جميع التصرفات بلا مسوغ شرعا وكان المتصرف بإزاء كل تصرف (في العين والمنفعة) ضامنا قطعا على أساس قاعدة الإتلاف.