قاعدة الإقرار المعنى: الإقرار لغة وعرفا عبارة عن جعل الشئ ذا قرار وثبات، ويكون المراد من الإقرار هنا (في الفقه) هو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها.
والإقرار هو أقوى الطرق لأثبات الحكم على المكلف، ومقدم على الطرق الاخر، ولا شك في نفوذ الإقرار وترتب الأثر عليه، وعليه فإذا اعترف المكلف بشئ على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا، كما إذا أقر شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الاقرار حجة قطعية ويثبت عليه الدين بواسطة الإقرار.
ومن المعلوم أن مورد الإقرار إنما هو الأمور التي تكون ضررية وكلفة بالنسبة إلى المقر، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقر نفعا دنيويا حجة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح.
المدرك: الإقرار أصلا ودليلا من ضروريات الفقه ومن مرتكزات المتشرعة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: والأصل في شرعيته (الإقرار) بعد الاجماع من المسلمين أو الضرورة، السنة المقطوع بها (1). من طرق العامة والخاصة التي