قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة المعنى: معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - النصوص: الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (1). دلت على أن الحكم هو التوقف والكف النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضاع، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء، وعلل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس