وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: (و) أما حرمة التكسب في (إجارة المساكن والسفن) ونحوها (للمحرمات...) مثلا على وجه يبطل العقد معها، فلا خلاف أجده فيها. مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهي دعوى الاجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه (1). وقد حصل الاجماع على اشتراط الحلية (القيد الأول).
وأما اشتراط المنفعة بالمقصودة (القيد الثاني) فهو أيضا يكون مورد التسالم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله عند بيان المكاسب المحرمة: النوع (الثالث ما لا ينتفع به) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (2). فأفاد أن التكسب (البيع والإجارة وغيرهما) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالإجماع.
2 - المشروعية: قال المحقق النائيني رحمه الله: أن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة (3). كما قال العلامة رحمه الله: الشرط للمنفعة أن تكون محللة، (ولازمه أن) كل منفعة محرمة لا يجوز عقد الإجارة فيها، لأنها مطلوبة العدم في نظر الشرع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها (4).
وبكلمة واضحة: المنفعة محددة بحدود محرمة شرعية.
أضف إلى ذلك أن دليل الإمضاء (أوفوا) لا يشمل الفعل المحرم، كما قال سيدنا الأستاذ: والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: أن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام - إلى أن قال: - وعلى الجملة صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلة الوفاء ونفوذ العقد لا تعم المقام، ومعه لا مناص من