قاعدة عدم التذكية المعنى: معنى القاعدة هو أن الأصل عند الشك في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، وعليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات وشك في كونه مذكى أو غير مذكى فالأصل هو عدم التذكية.
ومن المعلوم أن حدوث الشك إنما يكون عند فقدان الأمارة (السوق) وإلا فلا مجال للشك بل تحرز الذكاة بالأمارة، وأما بالنسبة إلى قاعدة الطهارة والحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: أن قاعدتي الحل والطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية (1). والأمر كما ذكره.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله:
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم (2). فهذه الآية تفيد الإطلاق للتحريم (حرمت) إلا أن تحرز التذكية، فإذا شك في التذكية كان المرجع هو الاطلاق (التحريم) الذي منشأه عدم التذكية.
2 - الأصل: وهو استصحاب عدم التذكية فإذا شك في تحقق التذكية بالنسبة