قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي المعنى: معنى القاعدة هو أن الشئ الذي تعلق به المنع الشرعي (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلق به الأمر (الأمر بالشرب) ويكون حاله حال الممتنع العقلي الذي لا يمكن أن يقع متعلق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - التكليف بما لا يطاق: من المعلوم أن الفعل المنهي عنه إذا وقع متعلقا للأمر لا يتمكن المكلف من الامتثال، فيكون التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الجمع بين الضدين.
2 - اشتراط القدرة: لا ريب أن القدرة من الشرائط الأصلية للتكليف الشرعي، فلا يصح التكليف للعاجز (فاقد القدرة).
والمقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل، وعليه لو كان هناك مانعا شرعيا لم تتواجد القدرة على التكليف وها هو معنى قولهم أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، وذلك لعدم التمكن باتيان العمل المشروع - في صورة وجود المانع الشرعي - شرعا وعقلا كما قال المحقق