قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام المعنى: معنى القاعدة هو أن كل مكلف كان ذاهبا إلى مكة المكرمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الأحرام، ولا يجوز المرور من الميقات بدون الأحرام.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب.
منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: (كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة... فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا تجاوز الميقات إلا من علة) (1). دلت على وجوب الأحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (2). دلت على وجوب الأحرام على كل مكلف جاوز الميقات والدلالة