قاعدة لا ميراث للقاتل المعنى: معنى القاعدة هو عدم تحقق الإرث للقاتل من المقتول، وهو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا والاخر مقتولا. كما إذا قتل الأب ابنه ظلما (بدون المبرر الشرعي) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول، لأن القاتل محروم من الإرث، وكذلك في جميع ذوي الأنساب.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب موانع الإرث وتكون كثيرة فيها صحاح عديدة.
منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لا ميراث للقاتل) (1). دلت على أن الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الإرث من المقتول، والدلالة تامة.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه) (2). دلت على أنه لا ميراث للقاتل.