قاعدة لا ضرر المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة، وذلك امتنانا على العباد، فعليه كل عبادة أو معاملة كان مستلزما للضرر ينتفي امتنانا للمكلف، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا للضرر فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء وينفسخ البيع، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام.
الضرر العملي: إن المقصود من الضرر هو الضرر العملي الدنيوي، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالتحقيق أن المراد بالضرر خصوص الدنيوي وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا، فتكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف، نعم لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري خصص به عموم القاعدة (1). فدليل نفي الضرر - كما أفاده - حاكم بالعنوان الثانوي (فرض الضرر) على الأدلة التي تثبت الأحكام بعناوينها الأولية.
الضرر الخاص: إن موضوع النفي هو الضرر الشخصي الخاص لا الضرر النوعي، لأنه لا معنى لنفي الحكم الضرري الذي لم يتحقق، وذلك لعدم وجود الضرر في بعض الأفراد (في فرض الضرر النوعي)، فكيف يرتفع الحكم الضرري