نفقته على الغير وجبت زكاة فطرته عليه.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم على أن زكاة الفطرة من الزوجة والأولاد وغيرهما واجبة على من عليه نفقتهم والحكم مفتى به، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: يجب على المكلف أن يخرجها (زكاة الفطرة) عن نفسه وعن جميع من يعوله. واستند في الحكم للإجماع والنصوص، فقال (إن الحكم يكون كذلك):
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (إلى حد) يمكن دعوى تواترها فيه (1). وذكر من النصوص صحيحة ابن سنان (المتقدمة).
فروع الأول: إذا كانت النفقة غير واجبة كنفقة الضيف على المضيف فهي أيضا تستلزم وجوب فطرته عليه، ولكن ذلك خارج عن مدلول القاعدة، وحكمه مستفاد من دليل خاص في باب زكاة الفطرة، والقاعدة أجنبية عنها.
الثاني: الفقير المعيل يجب عليه نفقة عياله ولا يجب عليه زكاة فطرتهم، وذلك لعدم وجوب الزكاة على الفقير الذي لا يمكنه تغذية عياله سنة كاملة. كما قال سيدنا الأستاذ: لا تجب (زكاة الفطرة) على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا وقوة (2).
الثالث: قال شيخ الطائفة رحمه الله: متى كان الخادم مشترى (للخدمة) وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة، لأنها تتبع النفقة، وإن كان مكترى (للخدمة) فلا نفقة له ولا فطرة، لأن الذي له اجرة عمله لا نفقة له على المكترى ولا زكاة عليه (3).