قاعدة إصالة الفساد في المعاملات المعنى: معنى القاعدة عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة - من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا - هو عدم ترتب الأثر (الفساد) كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله: لو شك في اعتبار شئ فيها (المعاملات) عرفا، فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (2) يمكننا استفادة المطلوب من هذه الآية، وذلك لأن هذه الآية تتركب من جزءين: أ - النهي (لا تأكلوا) بشكل عام عن مختلف المبادلات المالية.
ب - التجويز الخاص (تجارة عن تراض) على نهج الاستثناء من القانون العام، فعلى أساس المنهج المقرر في العام والخاص، كلما تواجد الخاص بتمامه وكماله كان هو المستثنى من نطاق العام. وأما إذا شك في تحققه كان الحاكم طبعا هو