قاعدة الاعراض عن الملك المعنى: معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك. ودور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الاسقاط بالنسبة إلى الحقوق.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب اللقطة.
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له (لصاحب المال) عليها وإنما هي مثل الشئ المباح (1). دلت على أن المال - كاللباس والفراش وما شاكلهما - والبعير - الحيوان - إذا تركها (سيبها) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكية فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشئ المباح. فمن تسيطر عليه يملكه. وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامة كما أن السند صحيح تام.