قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده المعنى: معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه، كما قال سيدنا الأستاذ: كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الأصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الاشتغال: إنما سقط القصاص في مفروض المقام، لعدم وجود ما يقتص منه وأما الجناية فهي باقية بحالها، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدي ما عليها (غرامة الجناية)، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية، فلا بد من اعطائها.
2 - اطلاقات الأدلة: قال سيدنا الأستاذ: وذلك (الحكم)، لأنه مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في اطلاقات أدلة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص (2).