قاعدة الأقدام المعنى: المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام على الضرر والضمان بمعنى اختيار الشخص البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالية على نفسه، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف، ومثلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بالقاء ماله في البحر لداع في نفسه، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان، لأقدام صاحب المال. وكذلك اختيار الضمان في ضمان الأموال، وضمان الأنفس.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
أدلة مشروعية الضمان: إن مشروعية الضمان من الضروريات الفقهية، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله: الضمان جائز للكتاب والسنة والإجماع (1). وبما أن الضمان يتحقق بواسطة الإقدام كان أدلة الضمان مدركا إنيا لاعتبار الأقدام ومشروعيته، وها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة. وبعبارة واضحة: إذا نتساءل عن مسؤولية الضامن بالنسبة إلى المال، وعن مسؤولية الكفيل بالنسبة إلى النفس، بأنه كيف تحقق تلك المسؤولية؟ يقال في الجواب - بلا أية شبهة ولا ارتياب - بأن المسؤولية