قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن المعنى: معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل. كما قال سيدنا الأستاذ:
فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها (1). وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الربا هو: المحرم كتابا وسنة واجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين (2).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب الربا.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (3). دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها.
ومنها موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن) (1). دلت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون