قاعدة الحق لمن سبق المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحق بواسطة السبق في التسيطر بالنسبة إلى الأمكنة العامة. كالمساجد والأسواق والساحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في الباب.
منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: (سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل) (1).
دلت على أن السبق إلى المكان في السوق توجب الحق لمن سبق إليه، وهو المطلوب.
ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سوق المسلمين كمسجدهم) (2). دلت على أن الحق لمن سبق.
ومنها النبوي المشهور - الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهية -: