قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي المعنى: معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية، والمراد من اليد هو الاستيلاء، فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والإحسان تصبح اليد عادية، وموجبة للضمان فيستقر عليها الضمان، حتى تؤدي ما عليها (المال المأخوذ) لمالك المال.
توضيح: الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكية واضح، وأما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف، فهو أن القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والإتلاف، وأما قاعدة الإتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الإتلاف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - النبوي المعروف بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها، فالدلالة تامة كاملة، وظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد ولكن اليد الأمانية خارجة بالتخصيص.