قاعدة القرعة المعنى: المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبهة، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب. كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله: كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل (1).
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين (2) فالنبي (يونس) ساهم واقترع وكان من المعلومين (المدحضين).
وقوله تعالى في قضية تكفل مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (3).
وكان القاء القلم على نحو القرعة. فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة، وأما احتمال الحكاية عن المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر، ومع التنزل نقول: أن أقل ما يستفاد من الآيتين هو أن القرعة كانت من الأمور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب (استصحاب أحكام