قاعدة لا شك للأمام والمأموم مع حفظ الاخر المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الأمام مع حفظ المأموم وبالعكس، وعليه إذا شك الأمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكه ولا يعتنى به.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة.
منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس على الأمام سهو، ولا على من خلف الأمام سهو) (1). دلت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشك الحادث للأمام أو للمأموم، ومن المعلوم أن نفي الشك للأمام أو المأموم إنما كان مع حفظ أحدهما وإلا فلا مبرر لاستثناء المقام عن عموم أدلة الشك، فالدلالة تامة، وبها غنى وكفاية.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها: شك كل من الأمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه