قاعدة الفراش المعنى: الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين، وهو الأصل في انتساب الولد، فإذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامة والخاصة (الولد للفراش) ونقل بأسانيد كثيرة وصحيحة، ولا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر.
منها: صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم ارث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال: (فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1). دلت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه.
ومنها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا