قاعدة الفراغ المعنى: معنى القاعدة هو الحكم بصحة العمل المركب الذي شك في صحته بعد الفراغ منه، كالشك في صحة الصلاة (لاحتمال الخلل)، فيحكم بصحة الصلاة وتماميتها، ولا يترتب الأثر على الشك.
ولا تختص القاعدة بالطهارة والصلاة بل تعم جميع العبادات بل المعاملات كما قال سيدنا الأستاذ: أنه نتعدى منهما بواسطة العموم الوارد في موثقة ابن بكير (كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) وبعموم التعليل في قوله (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) وبعموم قوله (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق) فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره، بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل (1).
ولا يخفى أن قاعدة الفراغ إنما تجري في عمل النفس لا في عمل الغير، وبه تمتاز عن قاعدة الصحة، كما تقدمت الإشارة إليه، ويكون موردها هو الشك في الصحة بعد إحراز أصل العمل، ولا بد أن يكون الشك ناشئا عن الغفلة والسهو، ولم تكن صورة العمل محفوظة، لأن القاعدة بحسب الحقيقة تنشئ عن أصالة عدم