قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به المعنى: معنى القاعدة هو تسلط صاحب المال على الإقرار بالمال الذي ملكه. قال الشيخ الأنصاري: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي: أن من ملك شيئا ملك الإقرار به - إلى أن قال: - والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله (1). والتحقيق أن النسبة - من جهة المورد - بين هذه القاعدة وقاعدة الإقرار هو الأعم من وجه.
فقاعدة الإقرار تفترق عن قاعدة من ملك، من جهة تعلق الإقرار بالقتل والضرب والسرقة مما لا يكون من المملوكات، وتجتمع مع هذه القاعدة حين تعلق الإقرار بالملك، وكذلك قاعدة من ملك، تفترق عن قاعدة الإقرار في خصوص إقرار الصبي بالملك وتجتمع معها في الإقرار بالملك إذا كان المقر بالغا،